كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وقال في "المهمات": صرح به في "النهاية" و"المهذب" و"البيان"، وزاد فقال: كما لا يستحب تفضيلها بالطعام (¬1).
وقال في "التوشيح": هو ظاهر إيراد المحاملي وغيره.
وقال ابن الرفعة: فيما ذكره الرافعي نظر؛ لأن جنسه غالب قوت البلد، فكيف يطرقه التفضيل؛ قال: نعم يجوز أن يقال: إذا كان الغالب الأدون .. أعطي من الأعلى.
ثالثها: أنه يقتضي وجوب التفضيل، وكذا في "الوجيز" (¬2)، وصرح به الإمام نقلاً عن الأصحاب (¬3)، وهو ظاهر إيراد المحاملي، ومال إليه في "المهمات"، لكن المجزوم به في "أصل الروضة" الاستحباب، وقال الرافعي: لفظ الوجوب لم يستعمله أكثر الأئمة (¬4).
4529 - قول "الحاوي" [ص 547]: (والخشن في الكسوة) محمول على أن الغالب في جنس كسوتهم ذلك، فلو اعتيد لهم الناعم .. وجب؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 467]: (من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم) وُيراعى فيه حال السيد أيضاً من يسار وإعسار، فلو أكل السيد أو لبس دون المعتاد بخلاً أو رياضة .. لزمه للرقيق رعاية الغالب على الصحيح.
4530 - قول "المنهاج" [ص 467]: (وبسن أن يناوله مما يتنعم به من طعامٍ وأدمٍ وكسوة) قال في "المحرر": (سيما إذا عالج الطعام وولي الطبخ) (¬5)، وفي "التنبيه" [ص 210]: (ويستحب أن يجلس الغلام الذي يلي طعامه معه، فإن لم يفعل .. أطعمه منه)، فجعل إجلاسه معه مقدما على مناولته، وعبارة "الحاوي" [ص 547]: (والأولى أن يجلسه معه للأكل، أو يروّغ له لقمة) فسوّى بينهما، والمراد: لقمة كبيرة تسد مسداً، لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة.
قال الرافعي: وأشار الشافعي في ذلك إلى ثلاث احتمالات:
أحدها: أنه يجب الترويغ والمناولة، فإن أجلسه معه .. فهو أفضل.
وثانيها: أن الواجب أحدهما، لا بعينه، وأصحهما: أنه لا يجب واحد منهما، ومنهم من نفى الخلاف في الوجوب، وذكر قولين في أن الإجلاس أفضل أو هما متساويان؛ ، والظاهر الأول؛ ليتناول القدر الذي يشتهيه (¬6).
وفي "المهمات" أن الشافعي رجح الأول فقال: إنه أولى بمعنى الحديث.
¬__________
(¬1) نهاية المطلب (15/ 570)، المهذب (2/ 168)، البيان (11/ 270).
(¬2) الوجيز (2/ 124).
(¬3) انظر "نهاية المطلب" (15/ 570).
(¬4) فتح العزيز (10/ 112)، الروضة (9/ 116).
(¬5) المحرر (ص 385).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (10/ 111، 112).

الصفحة 911