كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَيَصِحُّ بَيع الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ، وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ فِي الأَصَحِّ. الثَّالِثُ: إِمْكَانُ تسلِيمِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ وَالآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ. فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ .. صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ
===

الصغير، وردّ بأنها على هيئتها آلة المعصية، فلا يقصد منها غيره ما دام التركيب باقيًا، أما ما لا يعدّ رُضاضه مالًا؛ كالمزمار الصغير من القصب .. فلا يصحّ إلا على وجه شاذّ حكاه في "شرح المهذب" (١).
(ويصحّ بيع الماء على الشَّطِّ، والترابِ بالصحراء في الأصحّ) لوجود المنفعة، والكثرة لا تمنع الماليةَ، ووجه مقابله: أن بذل المال فيه مع وِجْدان مثله بلا منة ولا مؤنة .. سفه، والخلاف: إذا لم يكن في المبيع وصفٌ مقصود؛ كبرد الماء وكزَبْلَةِ التراب، فإن كان .. صحّ قطعًا.
ويصحّ بيع نصف دار شائع بنصفها الآخر على الأصحِّ، وفائدته: عدم رجوع الوالد فيما وهبه لولده، وعدم رجوع البائع في عين ماله عند فَلَس المشتري.
(الثالث: إمكان تسليمه) حسًّا أو شرعًا؛ لأن الانتفاع به يتوقف على التسليم، وكان الأولى التعبير بالتسلُّم - بضمّ اللام - ليشمل بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وتسلمه؛ فإن التسليم فعل البائع، وهو منتف هنا، ذكره في "المطلب".
(فلا يصحّ بيع الضالِّ والآبق) وإن عرف موضعهما (والمغصوبِ) من غير غاصبه؛ لعدم القدرة على التسليم في الحال، ويصحّ بيع المغصوب من الغاصب قطعًا، (فإن باعه لقادر على انتزاعه) مع عجز المالك عنه ( .. صحّ على الصحيح) إذ المقصود وصوله إليه، وهو متيسر.
نعم؛ لو كانت قدرتُه تحتاج إلى مؤنة .. لم يصحّ؛ كما أشار إليه في "المطلب".
والثاني: لا يصحّ؛ لأن التسليم واجب على البائع، وهو عاجز عنه.
ولو كان البائع وحده قادرًا على الانتزاع .. صحّ قطعًا، قال في "المطلب": إلا إذا كان فيه تعب شديد .. فينبغي أن يكون فيه ما في بيع السمك في البِرْكة، والأصحُّ:
---------------
(١) المجموع (٩/ ٢٤٣).

الصفحة 13