كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَكَذَا تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ فِي الأَظْهَرِ. الرَّابِعُ: الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ، فَبَيع الْفُضُوليِّ بَاطِلٌ، وَفِي الْقَدِيمِ: مَوْقُوفٌ؛ إِنْ أَجَازَ مَالِكُهُ .. نَفَذَ، وَإِلَّا .. فَلَا ..
===

الرقبة، ولا تعلق لرب الدين بها، ولا يضرُّ أيضًا تعلقه بكسبه، كما إذا زوّجه فإن مؤنة زوجته في كسبه.
(وكذا تعلق القصاص) برقبته (في الأظهر) لأنه ترُجى سلامتُه بالعفو، ويخاف تلفه بالقصاص، فصحّ بيعه؛ كالمريض، والثاني: لا يصحّ؛ لاحتمال العفو على مال، وتعلق المال بالرقبة مانع.
وكان ينبغي أن يعبر بالمذهب؛ فإن المذهب في "الشرح"، و"الروضة": القطع بالصحة، وطريقة القولين ضعيفة (١).
(الرابع: المِلك لمن له العقد) لحديث: "لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ" رواه أبو داوود (٢)، ولا بدّ من تقييد الملك بالتامّ؛ ليخرج بيع المبيع قبل القبض؛ فإنه لا يصحّ كما سيأتي.
وكان الأولى أن يقول: (أن يكون للعاقد عليه ولاية) لئلا يَرِد بيع الفضولي؛ فإن العقد يقع للمالك موقوفًا على إجازته عند من يقول بصحته، والمقصودُ إخراجه.
(فبيع الفضولي باطل) للحديث المارّ (وفي القديم: موقوف إن أجاز مالكه .. نفذ، وإلا .. فلا) لحديث عروة البارقي في ذلك (٣)، وهذا القول نصّ عليه في الجديد؛ كما قاله الشيخ أبو محمد وغيره، قال في "الروضة": وهو قوي في الدليل، ونصّ عليه في "البويطي" (٤)، قال الإسنوي: ونصّ عليه في "الأم" أيضًا في (كتاب الغصب) (٥) والخلاف جار في كلّ عقد يقبل النيابة؛ كتزويج أمة غيره ونحوه.
---------------
(١) الشرح الكبير (٤/ ٣٩)، روضة الطالبين (٣/ ٣٦٠).
(٢) سنن أبي داوود (٢١٩٠) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٤٢)، وأبو داوود (٣٣٨٤)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، واختلف في اتصاله، قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٧٢٨ - ١٧٢٩): (قلت: والصواب: أنه متصل في إسناده مبهم).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٦).
(٥) المهمات (٥/ ٥٠).

الصفحة 15