كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ، ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتبَايِعَانِ وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبيِّنَةٍ. . بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ،
===

المتعاقدين؛ كما لو تصرف البائع في الثمن ثم ردَّ المشتري ما اشتراه بعيب. . فإن تصرفه لا يبطل.
والطريق الثاني: طرد القولين في المسألة قبلها.
وعلى الأول: إن كان قبض المحتال من المشتري. . رجع المشتري على البائع، وإلا فهل يرجع عليه أم لا يرجع إلا بعد القبض؟ فيه وجهان.
وقضية كلامهما: ترجيح عدم الرجوع، والأصحُّ في "الكفاية": مقابله (١).
(ولو باع عبدًا وأحال بتمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة. . بطلت الحوالة) لأنه بأن أن لا ثمن حتى يحال به، وكذا كلّ ما يمنع صحة البيع؛ ككونه مستحقًا.
والمراد بالبطلان هنا: عدم الصحة؛ لأن الحوالة لم تتقدمها صحة، بخلاف البطلان في الردِّ بالعيب ونحوه؛ فإنه بطريق الانفساخ، وهذه البينة قد تشَهد حسبةً، وقد يقيمها العبد، ولا يتصور أن يقيمها واحد من المتبايعين؛ لأنهما كذّباها بالدخول في البيع، كذا جزما به في "الشرح الصغير"، و"الروضة" هنا، ونقله في "الكبير" عن البغوي والروياني" وأقره (٢).
وهو صريح في أن الإقدام على البيع مانعٌ من سماع الدعوى والبينة، وقد ذكرا في (كتاب الدعاوى) ما يخالفه (٣).
---------------
(١) كفاية النبيه (١٠/ ١١٤).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٢٣٥)، الشرح الكبير (٥/ ١٣٩).
(٣) روضة الطالبين (١٢/ ٩٧)، الشرح الكبير (٢٨٩).
قالا في آخر (كتاب الدعاوى): إذا باع شيئًا ثم ادعى أنه كان وقفًا عليه، أو أنه باعه وهو لا يملكه ثم ملكه؛ إن قال حين باع: هو ملكي. . لم تسمع دعواه ولا بينته، وإن لم يقل ذلك. . سمعت؛ كما نصَّ عليه في "الأم"، وبه قال العراقيون، وغلّط الروياني من قال بخلافه. انتهى، وقد ذكر في "زيادة الروضة" في آخر الباب الثالث من (الإقرار) ما يوافقه أيضًا. اهـ هامش (أ).

الصفحة 219