كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضتْهُ الْعَادَةُ.
===

(ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه (إلا في أكل الهدية منه إن اقتصته العادة) وإن لم تقتضه .. لزمه تفريغه عملًا بالعادة.
قالا: وإذا لم يكن الظرف هدية .. كان أمانة في يده (١).
وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة .. قال البغوي: يكون عارية (٢).
* * *
---------------
(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٨).
(٢) التهذيب (٤/ ٥٤٤).

الصفحة 490