كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)
وَشَرْطُ السَّاعِي كَوْنُهُ: حُرًّا، عَدْلًا، فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ عُيِّنَ لَهُ أَخْذ وَدَفْعٌ. . لَمْ يُشْتَرَطِ الْفِقْهُ. وَلْيُعْلِمْ شَهْرًا لِأخْذِهَا.
===
بالاجتهاد، فإن تعداه أو رد على الباقين. . ضمن، وجعل في "الكفاية" محلَّ الخلاف: إذا لم يكف الباقين نصيبهم، وإلا. . فيجب النقل قطعًا (١)، وخص الماوردي الخلاف بغير الغزاة، وجزم فيهم بالنقل إلى موضعهم، لأنهم يكثرون في الثغور ويقلون في غيرها (٢).
(وشرط الساعي: كونه حرًا، عدلًا) لأنها ولاية، فكانا من شرطها كغيرها من الولايات، ويشترط: كونه ذكرًا، فلا تكون المرأة عاملة، كما ذكراه في "الشرح" و"الروضة" في الكلام على الفقير (٣)، وألا يكون من ذوي القربى ومواليهم والمرتزقة في الأصحِّ إذا أخذ من الزكاة، فإن فوض إلى بعض ذوي القربى، ورزقه من المصالح. . جاز؛ كما قاله الماوردي في "الأحكام السلطانية" (٤).
(فقيهًا بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته، كما قيده الماوردي؛ ليعلم ما يأخذ وما يترك.
(فإن عُين له أخذٌ ودفع. . لم يشترط الفقه) لأنها سفارة لا ولاية، وقضيته: اعتبار ما عداه من الشروط، لكن نقلا عن الماوردي أنه لا يشترط أيضًا الإسلام والحرية (٥)، قال في "الروضة": وفي عدم اشتراط الإسلام نظر (٦)، وقال في "شرح المهذب" المختار اشتراطه (٧)، وقضيته: موافقته على عدم اشتراط الحرية.
(وليعلم) الساعي أو الإمام (شهرًا لأخذها) ندبًا، وقيل وجوبًا؛ ليتهيأ أرباب
---------------
(١) كفاية النبيه (٦/ ١٩٢).
(٢) الحاوي الكبير (١٠/ ٦٢٢).
(٣) الشرح الكبير (٧/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (٢/ ٣١٠).
(٤) الأحكام السلطانية (ص ٢٠٤).
(٥) الشرح الكبير (٧/ ٤١٦)، روضة الطالبين (٢/ ٣٣٥).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ٣٣٥).
(٧) روضة الطالبين (٢/ ٣٣٥)، المجموع (٦/ ١٥٢).
الصفحة 694
704