كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)
وَيُسَنُّ وَسْمُ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْفَيْءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَكْثُرُ شَعْرُهُ، وَيُكْرَهُ فِي الْوَجْهِ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: تَحْرِيمُهُ، وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيُّ، وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" لَعْنُ فَاعِلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
===
الأموال لدفعها، والمستحقون لأخذها، والمُحَرَّم أولى؛ لأنه أول العام، هذا فيما يعتبر فيه العام، فإن لم يكن؛ كالزرع والثمار. . فيبعث وقت وجوبها؛ وهو في الزرع عند الاشتداد، وفي الثمار عند بدو الصلاح، قاله الجرجاني وغيره.
(ويسن وَسمُ نَعم الصدقة والفيء) للاتباع؛ كما في "الصحيحين" (١).
والمعنى فيه: التمييز؛ ليردها من وجدها، وليعرفها المتصدق، فلا يتملكها بعد؛ لأنه يكره أن يتصدق بشيء ثم يشتريه؛ كما نص عليه (٢)، أو يملكه بالهبة ممن دفعه إليه؛ كما ذكره في "زوائد الروضة" (٣)، ولا بأس بتملكه منه بالإرث.
(في موضع لا يكثر شعره) ليظهر، والأولى وَسْمُ الغنم في الأذن، والباقي في الفخذ، ويكون ميسم الغنم ألطف، وفوقه البقر، وفوقه الإبل، (ويكره في الوجه) للنهي عنه.
(قلت: الأصحُّ: تحريمه، وبه جزم البغوي (٤)، وفي "صحيح مسلم" لعن فاعله (٥)، والله أعلم) قال في "المهمات": وقد نص عليه أيضًا الشافعي في "الأم" فقال: والخبر عندنا يقتضي التحريم (٦)، فينبغي رفع الخلاف وحمل الكراهة على التحريم، أو أن قائله لم يبلغه الخبر، قال في "شرح المهذب": وهذا في غير الآدمي، أما الآدمي. . فوسمه حرام إجماعًا.
* * *
---------------
(١) صحيح البخاري (١٥٠٢)، صحيح مسلم (٢١١٩) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) الأم (٣/ ١٩٩).
(٣) روضة الطالبين (٢/ ٣٤٣).
(٤) التهذيب (٥/ ٢١١).
(٥) صحيح مسلم (٢١١٧) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(٦) المهمات (٦/ ٤٢٦).
الصفحة 695
704