"خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً" رواه أبو داود وصححه الحاكم (١)، والثالث: يستحب مطلقًا.
وأشار بقوله: (بما فضل) إلى تصوير محل الخلاف بجميعه، أما التصدق ببعض الفاضل. . فلا خلاف فيه.
* * *
---------------
(١) المستدرك (١/ ٤١٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سنن أبي داوود (١٦٧٦)، وأخرجه البخاري (١٤٢٦) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.