كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ.
===

(وأنه لا يختص بالفقراء) لإطلاق الحديث، والثاني: يختص؛ لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم"، لكنه لم يسنده (١).
ومثار الخلاف: أن العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب.
* * *
---------------
(١) الأم (٤/ ١١٠).

الصفحة 98