1402 - قوله: "ومن لم يسجدهما" أي من لم يرد أن يسجدهما فلا ينبغي أن يقرأهما؛ لأن القراءة في حقه تصير سببًا لترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي مندوبة، والمندوب إذا تضمن ترك الواجب أو المسنون فالأولى تركه، والله تعالى أعلم.
بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ
1403 - قوله: "لم يسجد في شيء من المفصل" لعله ما اطلع عليه وقال ذلك على حسب ما علم وغيره قد اطلع عليه كأبي هريرة فيؤخذ برواية المثبت،