1532 - قوله: "لا توافقوا" أي بدعائكم ذاك، وهذه الجملة بمنزلة البدل من الجملة السابقة، وقوله: "فيستجيب" بالنصب على أنه جواب للنهي بالفاء.
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1533 - قوله: "فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك" هذا وأمثاله كحديث: "اللهم صلِّ على آل أبي أوفى" (¬1) وكقوله تعالى:
¬__________
(¬1) مسلم في الزكاة (1078/ 176)، وابن خزيمة في صحيح (2345) في الزكاة كلاهما عن عبد الله بن أبي أوفى.