كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

أَبُو الْفُضَيْلِ.

بَابٌ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1265 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «يَا فُلَانُ، أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ ».

1266 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ،
===
بَابٌ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

1365 - قوله: "أيتهما صلاتك" التي جئت لأجلها إلى المسجد وقصدت أداؤها فيه، فإن كانت تلك الصلاة هي الفرض فكيف أخرتها وقدمت عليهما غيرها؟ وإن كانت تلك الصلاة هي السنة فذاك عكس المعقول؛ إذ البيت أولى من المسجد في حق السنة.

1266 - قوله: "فلا صلاة إلا المكتوبة" نفي بمعنى النهي، مثل قوله: {فلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَال في الحج} (¬1) أي فلا ينبغي الانشغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك
¬__________
(¬1) سورة البقرة: آية 197.

الصفحة 40