بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
2065 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
===
بَابٌ فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ
الرضخ: بخاء معجمة في آخره: العطية القليلة، وكان العرب يستحسنون أن يرضخوا للظئر عند فصال الصبي بشيء سوى الأجرة، ففي ترجمة المصنف تنبيه على أنه المسئول عنه في الحديث.
2064 - قوله: "مذمة الرضاعة" بكسر الذال وفتحها ذمام الرضاع وحقه، أي أنها قد خدمتك وأنت طفل فكافئها بخادم يكفها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل، وقيل: بالكسر من الذمة والذمام وبالفتح من الذم فها هنا يجب الكسر، وقيل: بل بالفتح، والكسر هو الحق، والحرمة التي يذم مضيعها و"الغرة" بضم المعجمة وتشديد مهملة هو المملوك.
بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
2065 - قوله: "لا تنكح" على بناء المفعول من الإنكاح أو من النكاح أو على