كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

2073 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ».

بَابٌ فِي الشِّغَارِ
2074 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كِلَاهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ». زَادَ مُسَدَّد، فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ،
===
بَابٌ فِي الشِّغَارِ

2074 - قوله: "نهي عن الشغاره بكسر الشين وبالغين المعجمة (¬1). وقوله: "بغير صداق" بل يجعل كل منهما بنية صداق زوجته، والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق لما جاء، "ولا شغار في الإسلام" رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين، وقال: حديث حسن صحيح (¬2) نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلًا وعندنا لا يبقى شغارًا، بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارًا؛ لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق، والظاهر أن عدم مشروعية الشغار تفيد بطلانه وأنه لا ينعقد، لا أنه ينعقد نكاحًا آخر، فقول الجمهور أقرب والله تعالى
¬__________
(¬1) الشغار: هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من يلي أمرها ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحد منهما في مقابلة بضع الأخرى. النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير: 2/ 482.
(¬2) الترمذي في النكاح (1123)، والنسائي في النكاح (2335).

الصفحة 471