كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

بَابٌ فِي الْوَلِيِّ
2083 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا
===
الجمال يحمله ويشوقه إلى نكاحها عادة وإن كان ذلك بعد الدين لمن يريد حفظ الدين، ومعنى "أتخبأ" اختفي.
بَابٌ فِي الْوَلِيِّ

2083 - قوله: "فإن تشاجروا" أي تنازعوا واختلفوا بحيث أدى ذلك إلى المنع عن النكاح يفوض الأمر إلى السلطان ويجعل الأولياء كالمعدومين، ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول في إسناد الحديثين مقال أشار إلى بعضه الترمذي وغيره (¬1)، وقالوا: على تقدير الصحة يحمل عموم أيما امرأة على امرأة
¬__________
(¬1) الترمذي في النكاح (1102) وقال: قد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عائشة، المستدرك: 2/ 168. والنسائي في النكاح في الكبرى (5394/ 2) وابن ماجه في النكاح (1879) وأحمد في مسنده 6/ 47، 165، والدارمي 2/ 185 (2184) والدارقطني (381) والبيهقي في سننه 7/ 105.

الصفحة 475