كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] «وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا، فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ».
2091 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ: فَوَعَظَ اللَّهُ ذَلِكَ.
بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ
2092 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
2093 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ح وحَدَّثَنَا مُوسَى
===
ذلك" أي منع عنه.
بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ
2092 - قوله: "لا تنكح الثيب" على بناء المفعول حتى تستأمر أي يطلب منها الأمر صريحًا، بخلاف البكر، فإن إذنها بالسكوت يكفي.
2093 - قوله: "فلا جواز عليها" أي لا سبيل عليها أو لا ولاية عليها، وهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، وما سبق من حديث
الصفحة 479