كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ
===
ثابت أصلًا (¬1) وقد عده ابن الجوزي في الموضوعات وليس كذلك (¬2)؛ فإن الحديث المذكور جاء بروايات كثيرة كما صرح به الحافظ ابن حجر وغيره، فلو لم يكن إلا كثرة الطرق لكان حسنا كما هو مقرر في علم أصول الحديث؛ فكيف وبعض طرقه حسن كما صرح به غير واحد، قال الحافظ ابن حجر: حديث ابن عباس في الباب حديث حسن، بل صححه بن خزيمة (¬3)، ومن توقف فيه فإنما توقف من جهة موسى بن عبد العزيز، وقال العقيلي: فيه أنه مجهول ولكن وثقه ابن معين والنسائي ولم يضرة أن يجهل حاله من جاء بعدهما، وقال السيوطي: وثقه ابن حبان أيضًا، وروى عنه البخاري في جزء القراءة، وأخرج له في الأدب
¬__________
(¬1) الأذكار للنووي 225، 226، وقال عن الإمام أبو بكر بن العرب: حديث ابن رافع ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن. قال: وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به.
(¬2) ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 143 - 146.
(¬3) صحيح ابن خزيمة 2/ 223 (1216) وقال قبه: إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيء. أقول: وللحديث شواهد يتقوى بها وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي 1/ 318.

الصفحة 56