2240 - قوله: "بالنكاح الأول" جاء من حديث عبد الله بن عمرو أنه رد بمهر جديد ونكاح جديد رواه الترمذي وقال: في إسناده مقال (¬1) والعمل عليه عند أهل العلم، يريد أنه لا بد من تجديد النكاح عندهم إذا كان الرد بعد انقضاء العدة، فقيل: معنى "النكاح الأول" أي بسبب مراعاته أي أنه رد بنكاح جديد مراعاة لما بينهما من النكاح السابق، وقوله: "لم يحدث شيئًا" أي من زيادة مهر بل جعل المهر الثاني كالأول، وهذا المعنى لا يناسب رواية الترمذي (¬2) وهي (¬3): "لم يحدث نكاحًا، إلا أن يقال: ذاك مما ذكره الراوي على حسب فهمه اعتمادًا على
¬__________
(¬1) الترمذي في النكاح (1143) وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث, ولعله قد جاء هذا من قبيل داود بن حصين من قبل حفظه. وابن ماجه في النكاح (2009).
(¬2) الحديث سبق تخريجه.
(¬3) في الأصل [هو].