2275 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى
===
"للفراش" أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشًا له، "احتجبي عنه" مراعاة للشبه، فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد إلى أنه مع إلحاق الولد بالفراش يؤخذ في الأحكام (¬1) بالأحوط.
2274 - قوله: "لا دعوة في الإسلام" بكسر الدال هي ادعاء الولد والمراد أن يدعي الزاني الولد، "للعاهر" أي الزاني "الحجر" أي الحرمان وقيل: كنى به عن الرجم وفيه أن ليس كل زان يرجم، وقد يقال: يكفي في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم أحيانًا، والله تعالى أعلم.
2275 - قوله: "ثم طبن لها" بفتح الباء أي أفسدها أو بكسرها من الطبانة
¬__________
(¬1) في الأصل [بالأحكام].