كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

عُقَيْلٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ قَالَ: فَرَجَعَ قَبِيصَةُ، إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.

بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
2291 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: أَتَتْ
===
بعض الناس ومعاذ الله أن تكون كذلك، ولو كانت كذلك لما رغب فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة الذي هو حبُ رسول الله وابن حبه والله تعالى أعلم.
بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

2291 - قوله: "ما كنا ندع كتاب ربنا" مذهب عمر ثبوت السكنى والنفقة جميعًا كما صرح به في مسلم والترمذي (¬1)، قيل: أما السكنى فهي مذكورة في كتاب الله، قال الله تعالى: {لا تُخْرجوهُن منْ بُيُوتِهن} (¬2) الآية، وأما النفقة فإنما هي لأولات الأحمال فحسب قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬3) قلت: فلعل عمر أخذ النفقة لغير الحبلى من دلالة سكنى لها وهو الموافق لاستدلال عمر بقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية على لأمرين جميعا، لكن القائلين بالمفهوم أخذوا من مفهوم {وإن كُنَّ
¬__________
(¬1) مسلم في الطلاق (1480/ 41) والترمذي في الطلاق (1180) والنسائي في الطلاق (3405)، وابن ماجه في الطلاق (2024)، (2036)، كلهم من حديث الشعبيِ عن فاطمة.
(¬2) سورة الطلاق: آية (1).
(¬3) سورة الطلاق: آية (6).

الصفحة 596