2376 - قوله "لا يفطر من قاء" قال البيهقي هذا محمول إن ثبت على ما لو ذرعه القيء (¬1).
بَابٌ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ
2377 - قوله: "إنه أمر" أي رخص وأذن، "بالإثمد" بكسر همزة وميم حجر يكتحل به "المروح" أي المطيب بالمسك كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة "بالصبر" بفتح فكسر قيل: هو اسم نوع من الكحل، والله تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) البيهقي في السنن الكبرى في الصيام: 4/ 220.