[بَابُ] كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ
2387 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ، أَخْبَرَنَا
===
ماذا فأبدل الألف هاء للوقف، أي إذا علمت أن المضمضة لا تفسد أي إفساد في القبلة، وهي أبعد من المضمضة والله تعالى أعلم.
بَابُ الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ
2386 - و"يمص لسانها" إن صح يحمل على غير حالة الصوم؛ لان قيد المعطوف عليه يلزم أن يكون قيدًا للمعطوف أو على أنَّه يخرج ذلك الريق؛ لأنه يبلعه والله تعالى أعلم.
[بَابُ] كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ
2387 - "فإذا الَّذي" إلخ فالحاصل أن المباشرة ليست منهيًّا عنها لعينها بل