كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ».

2401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ».

بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
2402 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ
===
كما سيجيء عن ابن عباس (¬1)، وقد أخذ بعض أهل العلم بإطلاقه منهم طاوس وقتادة والحسن والزهري وأبو ثور في رواية، وداود وهو قول الشافعي القديم قال النووي: وهو المختار (¬2) ورجحه البيهقي، وقال: لو اطلع الشافعي على جميع طرق الحديث لم يخالف إن شاء الله تعالى (¬3)، ومن لا يقوت به يدعي النسخ بأدلة غير تامة والله تعالى أعلم.
بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

2402 - قوله: "أسرد الصوم" بضم الراء وهو صيغة المتكلم أتى به نظرًا إلى
¬__________
(¬1) أبو داود في الصيام (2401) موقوفًا على ابن عباس. والبيهقي في السنن 4/ 255، 256 مسلم في الصيام (1148) وأحمد في مسنده 1/ 224.
(¬2) صحيح مسلم بشرح النووي: 8/ 26.
(¬3) البيهقي في السنن الكبرى: 4/ 257.

الصفحة 661