2417 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ
===
يكون وجه المنع أن مدار الصيام والقيام على القبول وهو مجهول والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ
2416 - "عن صيام هذين اليومين" جمع بينهما في الإشارة تغليبًا للحاضر على الغائب وكان تخصيص اليومين بالنهي؛ لأن النهي عنهما أصالة، وعن سائر أيام التشريق تبعًا "نسككم" بضمتين أي ذبائحكم.
2417 - "لبستين" بكسر اللام أي نوعين من اللبس، و"الصماء" عند كثير أن يلف الثوب ببدنه بحيث لم تبق فرجة تخرج منها اليد.