كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

«لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ».

بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ
2416 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ».

2417 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ
===
يكون وجه المنع أن مدار الصيام والقيام على القبول وهو مجهول والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

2416 - "عن صيام هذين اليومين" جمع بينهما في الإشارة تغليبًا للحاضر على الغائب وكان تخصيص اليومين بالنهي؛ لأن النهي عنهما أصالة، وعن سائر أيام التشريق تبعًا "نسككم" بضمتين أي ذبائحكم.

2417 - "لبستين" بكسر اللام أي نوعين من اللبس، و"الصماء" عند كثير أن يلف الثوب ببدنه بحيث لم تبق فرجة تخرج منها اليد.

الصفحة 670