بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ
2457 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ، وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا
===
كما يدل عليه حديث صوم يوم مكانه، وهذا الحديث وكذا حديث أم هانيء لا يدل على عدم القضاء فهذا القول أقرب دليلًا والله تعالى أعلم.
2456 - "فلا يضرك" أي الإفطار ولا يلزم منه عدم القضاء نعم قد يقال: لو كان لبين. لكن قد يقال: لعله كان معلومًا لها أو بينَ فما روي إذ عدم الرواية ليس دليلًا للعدم جزمًا، فإذا ثبت ينبغي الأخذ به.