قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَلوا اللهَ عزَّ وجلَّ ببُطونِ أَكُفِّكم ولا تَسألوه بظُهورِها» (¬1) .
1390- (59) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا بشرُ بنُ خالدٍ العسكريُّ بالبصرةِ قالَ: حدثنا سعيدُ بنُ مسلمةَ بنِ هشامِ بنِ عبدِالملكِ الأمويُّ قالَ: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ قالَ: حدثنا عبدُالرحمنِ بنُ وَعلةَ قالَ: سمعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ:
أَهدى رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم / راويةَ خمرٍ، فقيلَ: إنَّها قد حُرمتْ، فأمرَ ببيعِها، فقالَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حرَّمَ بيعَها وثمَنَها» (¬2) .
1391- (60) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا بشرُ بنُ خالدٍ قالَ: حدثنا سعيدُ بنُ مسلمةَ قالَ: حدثنا إسماعيلُ بنُ أميةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِالرحمنِ بنِ أبي لُبابةَ بنِ عبدِالمنذرِ، أنَّ أبا لُبابةَ أخبَره،
فذكَرَ كلمةً مَعناها أنَّه لمَّا تابَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليهِ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ مِن تَوبتي أَن أَهجُرَ دارَ قَومي وأَتخلَّا مِن مالي صدقةً للهِ عزَّ وجلَّ ولرسولِهِ، فقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُجزئُ عنكَ الثلثُ» (¬3) .
¬__________
(¬1) نسبه في «المجمع» (10/ 172) للطبراني. وقال الدارقطني في «علله» (1269) : وهم فيه على خالد، والمحفوظ عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن محيريز مرسلاً.
(¬2) أخرجه مسلم (1579) من طريق عبد الرحمن بن وعلة به.
(¬3) أخرجه الدارمي (1/ 390-391) من طريق سعيد بن مسلمة به.
وأخرجه أحمد (3/ 452، 502) من طريق الزهري، عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، أن أبا لبابة لما تاب.. فذكره مرسلاً.
وانظر فيه تمام تخريجه والاختلاف في إسناده.