عقبةُ بنُ خالدٍ قالَ: حدثنا عُبيدُاللهِ بنُ عمرَ، عن خُبيبِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن حفصِ بنِ عاصمٍ، عن أبي هريرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوشِكُ الفراتُ أَن يَحسِرَ عن كنزٍ مِن ذهبٍ، فمَن حضرَه فلا يأخُذْ مِنه شيئاً (¬1) .
1435- (104) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا يحيى بنُ المغيرةِ أبوسلمةَ قالَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ، عن عبدِاللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ الوَلاءِ وأَن يُوهَبَ (¬2) .
1436- (105) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا يحيى بنُ المغيرةِ قالَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ، عن نافعٍ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدوَ صَلاحُها، وعن المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ.
والمُزابَنةُ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ، والمُحاقَلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحنطةِ (¬3) .
1437- (106) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا أبوعَمرو مسلمُ بنُ عَمرو بنِ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (7119) ، ومسلم (2894) من طريق عقبة بن خالد به.
(¬2) تقدم (1277) .
(¬3) أخرجه المؤمل بن أحمد الشيباني في «فوائده» (34) عن ابن صاعد بهذا اللفظ.
والنهي عن بيع الثمار تقدم (1307) . والنهي عن المزابنة يأتي (2646) .
والنهي عن المحاقلة والمزابنة عند الترمذي (1300) معلقاً، وابن حبان (4996) موصولاً.