كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - إذا لم تعد.
2 - إذا عادت.
الشريحة الأولى: إذا لم تعد:
وفيها جملتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الواجب:
إذا لم تعد أسنان الصغير بعد سقوطها بالجناية عليها كان الواجب فيها لواجب بأسنان الكبير
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار أسنان الصغير إذا لم تعد كأسنان الكبير ما يأتي:
1 - حديث: (وفي السن خمس من الإبل) (¬1). فإنه عام فيشمل أسنان الصغير.
2 - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (¬2).
ووجه الاستدلال به كالذي قبله.
الشريحة الثانية: إذا عادت:
وفيها جملتان هما:
1 - إذا عادت سليمة.
2 - إذا عادت معيبة.
الجملة الأولى: إذا عادت أسنان الصغير سليمة:
وفيها ما يلي:
أ - بيان الواجب:
إذا عادت أسنان الصغير سليمة فلا شيء فيها.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية الأسنان 8/ 89.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/4563.

الصفحة 101