كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - أنه لا ضرر بذهابها ونفعها قليل.
2 - أنه لا نص فيها، وقياسها على المنصوص قياس مع الفارق للفرق بينهما في النفع والضرر.
3 - أن الذاهب بذهابها هو الجمال، وذهاب الجمال وحده لا تجب به الدية بدليل عدم وجوبها في تشوهات الجسم بالحريق ونحوه.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن قياس الشعور على غيرها من الأعضاء قياس مع الفارق؛ لأنها لا تساويها في النفع والضرر.
الشريحة الثالثة: الواجب بما لم يعد من الشعور إذا عاد بعضها دون بعض:
وفيها جملتان هما:
1 - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور الدية.
2 - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور حكومة.
الجملة الأولى: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل الدبة:
وفيها ما يلي:
أولا: بيان الواجب:
إذا قيل: بأن الواجب بالكل الدية كان الواجب بما لم يعد قسطه من الدية.
ثانيا: التوجيه:
وجه كون الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور قسطه من الدية: أن الدية تقسط على ما تجب فيه من الأعضاء كالعينين والأصابع فتقسط على الشعور كذلك.

الصفحة 106