كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجملة الثانية: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل حكومة:
وفيها ما يلي:
أولا: بيان الواجب:
إذا قيل: بأن الواجب بالكل حكومة فالواجب بالجزء الذي لم يعد حكومة.
ثانيا: التوجيه:
وجه كونه الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور حكومة: أن الجزء له حكم الأصل، فإذا كان الواجب في الأصل حكومة كان الواجب في الجزء حكومة.
الجانب الثاني: إذا كانت الجناية بقطع البعض:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة قطع بعض العضو ما يأتي:
1 - قطع بعض الأذن.
2 - قطع بعض الجفن.
3 - قطع بعض الأنف.
4 - قطع بعض الشفة.
5 - قطع بعض اللسان.
6 - قطع بعض حلمتي الثدي.
7 - قطع بعض التندوة.
8 - قطع بعض الذكر.
9 - قطع بعمق الخصيتين.
10 - قطع بعض الشفرين.
11 - قطع الكف بلا أصابع.
12 - قطع الذراع بلا كف.
13 - قطع القدم بلا أصابع.
14 - قطع الساق بلا قدم.