كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثاني: الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الباقي له قيمة.
2 - إذا لم يكن للباقي قيمة.
الجزئية الأولى: إذا كان الباقي له قيمة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الواجب على سبيل الإجمال.
2 - بيان الواجب على سبيل التفصيل.
الفقرة الأولى: بيان الواجب على سبيل الإجمال:
وفيها شيئان هما:
1 - الواجب فيما فيه مقدر.
2 - الواجب فيما لا مقدر فيه.
الشيء الأول: الواجب فيما فيه مقدر:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الواجب:
الواجب في الفائت فيما فيه مقدر قسطه من المقدر.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب بالفائت مما فيه مقدر قسطه من الدية: أنه أقرب إلى الحقيقة من الحكومة؛ لأنها تبنى على الاجتهاد والمقدر لا اجتهاد فيه.
الشيء الثاني: الواجب فيما لا مقدر فيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.