كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الشيء الثامن: الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيه حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيه ثلث الدية.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول: بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة حكومة بما يأتي:
1 - أن الذكر بلا حشفة لا تقدير فيه وما لا تقدير فيه يكون الواجب فيه حكومة.
2 - أن الذكر بلا حشفة ذاهب المنفعةكاليد الزائدة، واليد الزائدة لا مقدر فيها فكذلك الذكر بلا حشفة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة ثلث الدية: بقياسه على العين القائمة السادة لمكانها، وذلك أن القائمة السادة لمكانها فيها ثلث الدية؛ لحديث: (وفي العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية) (¬1).
¬__________
(¬1) سنن النسائي، كتاب القسامة، باب العين العوراء/ 8/ 49.