كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الشيء الثالث عشر: قطع القدم بلا أصابع:
قطع القدم بلا أصابع كقطع الكف بلا أصابع.
الشي الرابع عشر: قطع الساق بلا قدم:
قطع الساق بلا قدم كقطع الذراع بلا كف.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن للباقي قيمة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
إذا لم تكن للباقي من العضو المقطوع بعضه قيمة كان الواجب فيه ما يجب في قطع جميعه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب فيما قطع من العضو المقطوع بعضه إذا لم يبق لباقيه قيمة ما يجب بقطع جميعه: أن الموجود في حكم المعدوم فيأخذ المقطوع حكم الجميع.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الجناية قطعا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا كانت الجناية كسرا.
2 - إذا كانت الجناية جرحًا.
3 - إذاكانت الجناية شللا.
الجانب الأول: إذا كانت الجناية كسرا:
وفيه جزءان هما:
1 - وقت تقرير الواجب.
2 - الواجب.

الصفحة 117