كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون الواجب بالعيب بالكسر بعد البرء حكومة: أنه لا مقدر فيه وليس معنى ما فيه مقدر فيتعذر التقدير فيه.
الجانب الثاني: إذا كانت الجناية جرحًا:
هذا الجانب كالجانب الذي قبله.
الجانب الثالث: إذا كانت الجناية شللا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الشلل في الأنف والأذن.
2 - إذا لم تكن الجناية في الأنف ولا في الأذن.
الجزء الأول: إذا كان الشلل في الأنف أو الأذن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب بشلل الأذن والأنف على قولين:
القول الأول: أن الواجب حكومة.
القول الثاني: أن الواجب الدية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.