كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب في شلل الأذن والأنف حكومة: بأن النفع والجمال باق في الأذن والأنف بعد الشلل فلا يبقى للدية موجب.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب في شلل الأنف والأذن الدية: بأن ما وجبت الدية في قطعه وجبت في شلله كاليد والرجل والذكر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب حكومة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن توجيهه أظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن نفع الأنف والإذن بأن مع الشلل، بخلاف باقي الأعضاء فلا نفع فيها بعده.
الجزء الثاني: إذا كان الشلل في غير الأنف والأذن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الواجب.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة شلل الأعضاء ما يأتي: