كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - شلل الأجفان.
2 - شلل الشفتين.
3 - شلل اللسان.
4 - شلل الثديين.
5 - شلل الذكر.
6 - شلل الخصيتين.
7 - شلل الشفرين.
8 - شلل اليدين.
9 - شلل الرجلين.
الجزئية الثانية: الواجب:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا ذهبت المنفعة كلها.
2 - إذا ذهب بعضها.
الفقرة الأولى: إذا ذهبت المنفعة كلها:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
الواجب بشلل العضو إذا ذهبت منفعته كلها ديته.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دية العضو بشلله: أن فائدته تذهب ويصبح وجوده كعدمه، فتجب ديته بشلله كما تجب بقطعه.
الفقرة الثانية: إذا كان الذاهب بعض المنفعة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
إذا بقي من المنفعة شيء في العضو بعد شلله كان الواجب فيه حكومة.

الصفحة 122