كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا.
2 - إذا كان ذهاب المنفعة خفيا.
الجانب الأول: إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - قبول الدعوى.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب المنفعة الظاهر ما يأتي:
1 - العرج.
2 - الشلل.
3 - ذهاب الشعر.
4 - اسوداد العينين.
5 - بياض العينين.
6 - انسداد الحلق.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا لم تقبل دعوى عدم ذهابها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول الدعوى إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا: أن الواقع يكذبها، وإذا كذب الظاهر الدعوى لم تقبل.
الجانب الثاني: إذا كان ذهاب المنفعة خفيا:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - قبول الدعوى.