كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الأولى: إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية:
وفيها شيئان هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: من يقبل قوله:
إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية قبل قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.
الشييء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.
حديث: (البينة على المدعى) (¬1). وذلك أن هذه الوسائل من البينة فيقبل قول ما تظهره.
الفقرة الثانية: إذا لم يمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:
وفيها شيئان هما:
1 - سبب عدم معرفة ذلك بالوسائل.
2 - من يقبل قوله.
الشيء الأول: سبب عدم معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:
سبب ذلك ما يأتي:
1 - عدم وجود الوسائل المبينة لذهاب المنفعة أو بقائها.
2 - عدم التوصل بها إلى اكتشاف الأمر.
الشيء الثاني: من يقبل قوله:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.

الصفحة 127