كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
النقطة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يتم التوصل بالوسائل المادية إلى معرفة ذهاب المنفعة أو عدمه فالقول قول المجني عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المجني عليه في ذهاب المنفعة إذا لم يكن معرفة ذلك بالوسائل المادية: أن ذلك لا يعرف إلا من قبله.
الفرع لخامس: الواجب بذهاب المنفعة:
وفيه أمران هما:
1 - إذا ذهبت المنفعة مع العضو.
2 - إذا ذهبت المنفعة من غير العضو.
الأمر الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت المنفعة متولدة من العضو.
2 - إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو.
الجانب الأول: إذا كانت المنفعة متولدة من العضو:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب المنفعة المتولدة من العضو معه ما يأتي:
1 - ذهاب البصر مع العين.
2 - ذهاب الذوق مع اللسان.
3 - ذهاب الكلام مع اللسان.
4 - ذهاب الجماع مع الذكر.