كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجانب الثاني: وجوب الدية بالإتلاف بالسبب:
وفيه خمسة أجزاء هي:
1 - وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل.
2 - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء.
3 - وجوب الدية بالتلف بسبب الاستعداء.
4 - وجوب الدية بالتلف بمسبب الاستدعاء.
5 - وجوب الدية بالتلف بسبب تنفيذ الأمر.
الجزء الأول: وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل لا خلاف فيه في الجملة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالتلف بسبب الفعل: أنه إتلاف لمعصوم بغير حق فيجب ضمانه.
الجزء الثاني: وجوب الدية بالتلف بسبب الاستيلاء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

الصفحة 13