كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية للعضو وللمنفعة إذا ذهبت معه، وهي غير متولدة منه: أن كل واحد أصل بنفسه وليس أحدهما متولدا من الآخر ولا تابعا له فتجب دية كل واحد كما لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر.
الأمر الثاني: ما يجب بذهاب المنفعة منفردة عن العضو:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يجب بذهاب الكل.
2 - ما يجب بذهاب البعض.
الجانب الأول: ما يجب بذهاب الكل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا ذهبت المنفعة كلها وجبت الدية كلها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالمنفعة إذا ذهبت كلها ما يأتي:
1 - حديث: (وفي السمع الدية) (¬1).
2 - ما ورد أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر بأربع ديات (¬2).
3 - حديث: (وفي المشام الدية).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية السمع 8/ 85.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب ذهاب العقل من الجناية 8/ 86.

الصفحة 130