كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
2 - سمع إحدى الأذنين التي لا يسمع إلا بها فإنه يقوم مقام سمع الأذنين.
الفقرة الثانية: ما يجب:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا كان التآلف البصر.
2 - إذا كان التآلف السمع.
الشيء الأول: إذا كان التآلف البصر:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا كان التالف البصر فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:
القول الأول: أن الواجب دية كاملة.
القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:
1 - قضاء الصحابة بذلك من غير مخالف (¬1).
2 - أن إذهاب بصر عين الأعور إذهاب لمنفعة البصر كله فتجب به الدية كاملة كما لو ذهب من العينين.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى, كتاب الديات، باب الصحيح يصيب عين الأعور 8/ 94.