كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الدية كاملة: أن ما فات بسمع الأذن الواحدة إذا كان لا يسمع إلا بها يساوي ما يفوت بسمع الأذنين، فيجب فيه ما يجب بفوات سمع الأذنين وهو الدية كاملة.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه شريحتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن اعتبار الإتلاف حال الانفراد بالإتلاف حال الاجتماع.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنه في الأذنين والخلاف في السمع، والسمع غير الأذنين.
الجواب الثاني: أنه في الأذنين حال الاجتماع، وهو يختلف عن حال الانفراد كما سيأتي في الشريحة الثانية.
الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن اعتبار الإتلاف حال الانفراد بالإتلاف حال الاجتماع: بأن بينهما فرقا، وذلك أن إتلاف سمع الأذن الواحدة حال الانفراد يساوي إتلاف سمع الأذنين وإتلافه حال الاجتماع لا يساوي إلا إتلاف سمع الأذن الواحدة.
الجزئية الثانية: إذا كان البعض ليس قائما مقام الكل:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يجب.

الصفحة 137