كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
القطعة الأولى: إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني:
وفيها شريحتان هما:
1 - إذا كانت الجناية عمدا.
2 - إذا لم تكن الجناية عمدا.
الشريحة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني وكانت الجناية عمدا فقد اختلف في الواجب على قولين:
القول الأول: أن الواجب دية كاملة.
القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.
الجملة الثانية: التوجيه:
وفيها ما يلي:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:
1 - إجماع الصحابة على ذلك (¬1).
2 - أن المجني عليه منع من إتلاف بصر يضمن بدية كاملة فوجب له دية كاملة.
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب عين الأعور 9/ 333 وما بعدها.