كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - إذا كان المستولى عليه رقيقا.
2 - إذا كان المستولى عليه حرا.
الجزئية الأولى: إذا كان المستولى عليه رقيقا:
وفيها فقرتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا كان المستولى عليه رقيقا وجب ضمانه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان موته بالصاعقة أم بالحية أم بغيرهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرقيق بالتلف تحت يد المستولى عليه: أنه مال والمال يصح غصبه ويجب ضمانه بكل حال.
الجزئية الثانية: إذا كان المستولى عليه حرا:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان المستولى عليه مكلفا.
2 - إذا كان المستولى عليه غير مكلف.
الفقرة الأولى: إذا كان المستولى عليه مكلفا:
وفيه شيئان هما:
1 - إذا غله المستولى عليه وقيده.
2 - إذا لم يغله ولم يقيده.
الشيء الأول: إذا كان المستولى عليه مغلولا مقيدا:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو غل مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.
الكلام في هذا الشيء في نقطتين هما:
1 - المثال.
2 - الدية.

الصفحة 14