كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

3 - أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيمن وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيسر.
4 - أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيسر وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيمن.
الشريحة الثانية: الواجب:
وفيها جملتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الواجب:
الواجب فيما إذا كان المتلف في المجني عليه غير الموجود في الجاني: نصف الدية.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب نصف الدية فيما إذا لم يكن المتلف في المجني عليه مثل الموجود في الجاني ما تقدم فيما إذا لم تكن الجناية عمدا.
الفرع السادس: وقت في دفع الواجب:
وفيه أمران هما:
1 - إذا رجى عودا لنفعة.
2 - إذا لم يرج عودا لنفعة.
الأمر الأول: إذا رجى عودا لمنفعة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة عودا لمنفعة.
2 - وقت الدفع.
الجانب الأول: أمثلة عودا لمنفعة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - المرجع في تقرير عودا لمنفعة ووقته.

الصفحة 143