كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة.
2 - توجيه الدفع إذا مضت المدة ولو لم تعد المنفعة.
الفقرة الأولى: توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة:
وجه الدفع إذا عادت المنفعة قبل مضي المدة: أن تأخير الدفع لانتظار عود المنفعة حتى يعرف مقدار الواجب، فإذا عادت المنفعة حصل المطلوب ولم يبق لانتظار المدة فائدة.
الفقرة الثانية: توجيه الدفع إذا مضت المدة ولم تعد المنفعة:
وجه ذلك: أنها إذا لم تعد المنفعة بعد المدة قل الأمل في عودتها وكان الانتظار إضرارا بصاحب الحق من غير فائدة.
الجزء الثاني: وقت الدفع إذا لم يحدد لعود المنفعة مدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان وقت الدفع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:
إذا لم يحدد لعود المنفعة وقت كان الدفع من حين تقرير عدم التحديد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الدفع من حين التقرير.
2 - توجيه تأخير الدفع إلى التقرير.

الصفحة 145