كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دفع الحق من حين ثبوته: أن الأصل الحلول ولا مبرر للتأجيل فيكون دفع الحق من ثبوته واجبا.
الفرع السابع: عود المنفعة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الواجب.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود المنفعة:
1 - عود البصر.
2 - عود السمع.
3 - عود الكلام.
4 - عود الذوق.
5 - عود اللبن.
6 - عود الجماع.
7 - عود الحركة.
8 - عود المشي.
9 - عود السنن.
10 - عود الشعر.
الأمر الثاني: الواجب:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا عادت المنفعة بحالها.
2 - إذا عادت المنفعة ناقصة.
الجانب الأول: إذا عادت المنفعة بحالها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا عادت المنفعةكما كانت لم يجب بالجناية عليها شيء.