كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء بالجناية على المنفعة إذا عادت كما كانت: أن الدية في مقابل ما يفوت، وإذا عادت المنفعة كما كانت لم يفت منها شيء فلا يجب لها شيء.
الجانب الثاني: إذا عادت المنفعة ناقصة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إيراد الأمثلة.
2 - المرجع في تقرير النقص.
الجزئية الأولى: إيراد الأمثلة:
من أمثلة عود المنفعة ناقصة ما يأتي:
1 - نقص السمع.
2 - نقص البصر.
3 - نقص الشم.
4 - نقص الكلام.
5 - نقص الحركة.
6 - نقص المشي.
7 - نقص الشعر.
8 - نقص القدرة الجنسية.
الجزئية الثانية: المرجع في تحديد النقص:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المرجع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تقرير نقص المنفعة الأطباء المتخصصون.