كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون المرجع في تحديد نقص المنفعة الأطباء: أنهم الذين يدركون ذلك بما لديهم من خبرة وأجهزة.
الجزء الثاني: الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان في المنفعة مقدر.
2 - إذا لم يكن في المنفعة مقدر.
الجزئية الأولى: إذا كان في المنفعة مقدر:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما فيه مقدر ما يأتي:
1 - السمع.
2 - الكلام.
3 - البصر.
الفقرة الثانية: الواجب:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
إذا كان في المنفعة مقدر كان الواجب بما فات منها نسبته من المقدر.
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه كون الواجب بما فات من المنفعة نسبته من المقدر فيها: أن ذلك أقرب إلى الحقيقة من الحكومة.

الصفحة 149